تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
عن الآخر فلا بدّ من الترجيح [ 1 ] بخلاف الحاكم [ 2 ] ، فإنّه يكتفى به [ 3 ] في صرف المحكوم عن ظاهره ، ولا يكتفى بالمحكوم [ 4 ] في صرف الحاكم عن ظاهره ، بل يحتاج إلى قرينة أخرى ، كما يتّضح ذلك [ 5 ]
شرح
[ 1 ] الجار متعلّق بقوله : « لرفع . . . » . [ 2 ] أي الحاكم لا يكون كالمخصّص في كون كلّ من الحاكم والمحكوم أيضا صالحا لرفع اليد بمضمونه عن الآخر ، بل الدليل الحاكم بمضمونه يصرف المحكوم عن ظاهره ، ولا يكون الدليل المحكوم صالحا لرفع اليد عن ظهور الدليل الحاكم . [ 3 ] أي الدليل الحاكم بوحده يكون كافيا في صرف الدليل المحكوم عن ظاهره من دون حاجة إلى قرينة داخليّة أو خارجيّة ، وإن كان الدليل الحاكم ظاهرا ، والدليل المحكوم أظهر . [ 4 ] أي لا يكون الدليل المحكوم بوحده كافيا لصرف الدليل الحاكم عن ظاهره ، بل صرف الدليل الحاكم عن ظاهره وتقديم الدليل المحكوم عليه يحتاج إلى قرينة داخليّة أو خارجيّة . أقول : لم يظهر لنا وجه هذا الكلام ؛ إذ لو قامت قرينة على تقديم الدليل المحكوم على الحاكم فلا يصدق على المقدّم الدليل المحكوم ، وعلى المقدّم عليه الدليل الحاكم . [ 5 ] أي يتّضح ما ذكرنا من أنّ الدليل الحاكم بنفسه يوجب صرف الدليل المحكوم عن ظاهره ، وأمّا الدليل المحكوم فلا يوجب ذلك بنفسه ، بل يحتاج ذلك إلى قرينة أخرى بملاحظة الأمثلة المذكورة ، يعني بها قوله : « لا شكّ في النافلة » وأخواته ، فإنّ الدليل الحاكم ، وهو قوله : « لا شكّ » بنفسه شارح للمراد من الدليل المحكوم فيوجب صرف ظاهره . وأمّا الدليل المحكوم