تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
حاكما على الأصل ، بمعنى [ 1 ] : أنّه [ 2 ] يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الأصل ، فالدليل العلمي المذكور [ 3 ] وإن لم يرفع موضوعه [ 4 ] ، أعني الشكّ [ 5 ] ، إلّا أنّه [ 6 ] يرفع حكم الشكّ ، أعني الاستصحاب .
شرح
[ 1 ] أي معنى كون الدليل الاجتهادي حاكما على الأصل الشرعي . [ 2 ] الضمير في « أنّه » راجع إلى الدليل الاجتهادي ، والضمير في « عليه » راجع إلى الأصل ، والضمير في « مورده » أيضا يرجع إلى الدليل الاجتهادي ، أي معنى كون الدليل الاجتهادي حاكما على الأصل : أنّ الدليل يحكم بخروج مورده عن مجرى الأصل ؛ لأنّ مجرى الأصل هو مورد الشكّ في الحكم الواقعي ، والدليل الاجتهادي يوجب العلم بالحكم الواقعي تعبّدا ، فهو يرفع الشكّ بالتعبّد ، ومع ارتفاع الشكّ في مورد الدليل الاجتهادي لا يبقى موضوع للأصل . [ 3 ] وهو الدليل الاجتهادي الذي جعله الشارع علما تعبّديّا . [ 4 ] أي إن لم يرفع الدليل موضوع الأصل . [ 5 ] حيث إنّه باق بالوجدان حتّى مع قيام الدليل الاجتهادي على الحكم الواقعي ؛ إذ المفروض أنّه لم يفد العلم الوجداني بالواقع ، فإنّ الحكم الواقعي مشكوك وجدانا حتّى بعد قيام الدليل الاجتهادي عليه . [ 6 ] أي الدليل الاجتهادي يرفع حكم الشكّ وأثره ، فإنّ الشكّ حيث كان مأخوذا في موضوع الاستصحاب ، وكان حكم الشكّ جريان الاستصحاب فيما إذا شكّ في الحكم الواقعي ، والدليل الاجتهادي يرفع هذا الحكم ، ويمنع من جريان الاستصحاب حتّى مع فرض كون الحكم الواقعي مشكوكا بالوجدان ، ونظيره « لا ربا بين الوالد والولد » ، فإنّه لا يرفع وقوع الربا بينهما خارجا ، فإنّ الوالد والولد من هذه الناحية كغيرهما ، إلّا أنّه رفع حكم الربا عن الربا