بالشكّ [ 1 ] ، ولكن [ 2 ] تنقضه بيقين مثله [ 3 ] » يدلّ [ 4 ] على حرمة [ 5 ] النقض بالشكّ ووجوب النقض باليقين ؛ فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين [ 6 ] ، فلا يجوز إبقاء كلّ منهما [ 7 ] تحت عموم حرمة النقض بالشكّ ؛ لأنّه [ 8 ] مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين
شرح
[ 1 ] إلى هنا فقرة من الرواية تدلّ على حرمة نقض اليقين بالشكّ .
[ 2 ] ومن هنا شرع إلى فقرة ثانية من الرواية تدلّ على وجوب نقض اليقين باليقين .
[ 3 ] أي تنقض اليقين بيقين مثل اليقين الأوّل .
[ 4 ] خبر لقوله : « لأنّ قوله » .
[ 5 ] حرمة النقض مستفادة من قوله : « لا تنقض » ووجوب النقض مستفاد من قوله : « ولكن تنقضه » .
[ 6 ] كما إذا علم بارتفاع طهارة أحد الإناءين بسبب العلم الإجمالي بطروّ النجاسة في أحد الإناءين .
[ 7 ] أي كلّ من الاستصحابين .
[ 8 ] أي إبقاء كلّ من الاستصحابين تحت حرمة « لا تنقض » بمعنى أنّه لو كان « لا تنقض » دالّا على حرمة نقض العلم بطهارة كلا الإناءين ، وجريان استصحاب الطهارة في كليهما لكان تنقضه بيقين مثله مطروحا ؛ إذ المفروض العلم بانتقاض الحالة السابقة في إحدى الطهارتين .
ولا يخفى أنّ هذا المانع الذي ذكره الشيخ راجع إلى المانع الإثباتي في المقام .
وتوضيح كلامه : أنّ الاستصحابين المتعارضين لا يمكن شمول الأخبار لشيء منهما من جهة العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحد المستصحبين ، فإنّ الأخبار إمّا تشمل كلّا من الاستصحابين ، أو أحدهما