لا [ 1 ] بالشكّ ، فلا يشمله [ 2 ] النهي في « لا تنقض » ، واللازم [ 3 ] من شمول « لا ينقض » للشكّ المسبّبي نقض اليقين في مورد الشكّ السببي ، لا لدليل شرعي يدلّ على ارتفاع الحالة السابقة
شرح
اليقين بالنجاسة السابقة إنّما هو رفع اليد عن اليقين المذكور بالدليل ، أي باستصحاب طهارة الماء ، ورفع اليد عن اليقين بالدليل داخل في رفع اليد عن اليقين باليقين ؛ لأنّ المراد من اليقين أعمّ من اليقين التعبّدي واليقين الوجداني .
[ 1 ] أي لا يكون نقض اليقين في الشكّ المسبّبي نقضا له بالشك ؛ لأنّ معنى استصحاب طهارة الماء زوال نجاسة الثوب المغسول به ، فلا يبقى شكّ فيها كي يكون نقضا لليقين بالشكّ .
[ 2 ] أي لا يشمل نقض اليقين في الشكّ المسبّبي النهي في قوله : « لا تنقض » ؛ لأنّه يدلّ على النهي عن نقض اليقين بالشكّ ، وقد عرفت أنّ نقض اليقين في مورد الشكّ المسبّبي إنّما هو نقض اليقين بالدليل ، وهو جريان الاستصحاب في الشكّ السببي ونقض اليقين بالدليل نقض اليقين باليقين ، فيخرج مورد الشكّ المسبّبي عن قوله : « لا تنقض » بالدليل ، وهو الاستصحاب الجاري في السبب .
[ 3 ] كأنّه جواب عن سؤال مقدّر ، وحاصل السؤال : كما أنّ شمول « لا تنقض » للشكّ السببي مانع من جريان الاستصحاب في الشكّ المسبّبي ، وليس نقض اليقين فيه نقض اليقين بالشكّ ، كذلك يمكن العكس بأن يكون شمول « لا تنقض » لمورد الشكّ المسبّبي مانعا من شموله لمورد الشكّ السببي ، ويكون نقض اليقين نقضه بالدليل ، بجريان الاستصحاب في مورد الشكّ المسبّبي . والحاصل : نقض اليقين في مورد الشكّ السببي أيضا يكون