تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
ويترتّب على ما ذكرنا [ 1 ] قبول تعديلات [ 2 ] أهل الرجال المكتوبة في كتبهم ، وصحّة [ 3 ] التعويل في العدالة على اقتداء العدلين .
شرح
[ 1 ] من أنّه قد يدلّ الدليل على كفاية مجرّد الاعتقاد بالواقع في الشهادة ، وتكفي الشهادة العلميّة . [ 2 ] التعديل في مقابل الجرح عبارة عن ذكر عدالة شخص الراوي بأنّه عادل ، ويعتمد عليه بخلاف الجرح فإنّه بمعنى ذكر نقائص الراوي بأنّه كذّاب ، وهكذا . والحاصل : أنّه يتفرّع على كون مناط الحجّية مجرّد اعتقاد المخبر قبول تعديلات أهل الرجال ، فإنّهم يعدلون الراوي باعتقادهم ، فإن قلنا إنّ مناط الحجّية إخباره عن الواقع ، فتعديل الراوي والقول بأنّه عادل إخبار عن اعتقاده بالعدالة ، لا عن العدالة الواقعيّة ، فيترتّب عليه عدم قبول تعديلات أهل الرجال . وإن قلنا : إنّ المناط إخباره عن اعتقاده فيترتّب عليه قبول تعديلات أهل الرجال ؛ لأنّ المناط في تعديلات أهل الرجال ، وتزكيتهم للرواة هو اعتقاد المعدّل والمزكّى بعدالة الراوي ، لا إخباره عن الواقع ، وحيث فرض كون الكتابة كالقول كاشفة عن الاعتقاد تحقّق فيها مناط قبول الشهادة بعدالة الراوي . [ 3 ] أي يترتّب على ما ذكرنا - من أنّه قد يعلم من الدليل أنّ مناط الحجّية هو اعتقاد المخبر - صحّة الاعتماد على اقتداء العدلين في عدالة إمام الجماعة ، حيث إنّ اقتداء العدلين كاشف عن اعتقادهما بعدالة زيد ، فلو قلنا بأنّ المناط في الحجّية هو اعتقاد المخبر ، والخبر كاشف عن الحجّية ، لا أنّها حجّة ، والحجّة هو الاعتقاد بالعدالة ، فاقتداؤهما كاشف عن العدالة ، فيجوز الاقتداء به .