الإعادة لها ، فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة .
مدفوعة [ 1 ] : بأنّ الصحّة الواقعيّة وعدم الإعادة للصلاة مع الطهارة المتحقّقة سابقا ، من الآثار العقلية غير المجعولة للطهارة المتحقّقة ؛ لعدم معقولية عدم الإجزاء فيها [ 2 ] ،
شرح
له في اجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي ، فإنّه كان مبنيّا على كون الإجزاء وعدم الإعادة من أحكام الأمر الظاهري الثابت بالاستصحاب ، وهذا البيان مبني على أنّ عدم الإعادة من أحكام نفس المستصحب .
[ 1 ] وملخّص الجواب هو : إنّ الاستصحاب لا يجري في المقام كي يقال : إنّ الطهارة المستصحبة كالطهارة المتيقّنة في سقوط المشروط بها على تقدير الإتيان به معها ؛ لأنّ جريان الاستصحاب مشروط بكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي ، وليس الأمر في المقام كذلك ؛ لأنّ ما يترتّب على الطهارة اليقينية ليس حكما شرعيا كي يستصحب الطهارة ويترتّب عليها حكمها الشرعي ؛ لأنّ ما يترتّب عليها عبارة عن الإجزاء ، وسقوط العمل المشروط بها . ومن المعلوم إنّ الإجزاء والسقوط ليسا من الأحكام الشرعية المترتّبة على الصلاة المأتي بها مع الطهارة اليقينية ، بل هو من الأحكام العقلية ، والاستصحاب لا يثبت إلّا الآثار الشرعية المترتّبة على المستصحب ، فافهم .
[ 2 ] أي في الصلاة المأتي بها بالطهارة المتحقّقة ؛ إذ بعد مطابقة المأتي به للمأمور به يكون الإجزاء وإسقاط المأمور به أمرا قهريا بحكم العقل ، فإنّ الانطباق قهري ، والإجزاء عقلي ، فإذا كان الإجزاء وعدم وجوب الإعادة أمرا عقليا فالآثار العقلية غير المجعولة لا تثبت بالاستصحاب .
والحاصل : إنّ تنزيل الطهارة المستصحبة بمنزلة الطهارة المتيقّنة إنّما يتمّ