تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
الإطلاق [ 1 ] - عدم [ 2 ] جواز إجراء الاستصحاب في هذا القسم [ 3 ] ، ولم أتحقّق [ 4 ] وجهه . قال [ 5 ] : إنّ الاستصحاب يتبع الموضوع وحكمه في مقدار قابلية الامتداد [ 6 ] .
شرح
المسجد ، ولكن لا يجوز له الدخول في الصلاة ؛ لأنّه من أحكام الجامع بين الحدث الأكثر والأصغر لا من أحكام الجنابة كي يحكم بجوازه بأصالة عدم حدوث المني . [ 1 ] بعد ما بيّن قدّس سرّه جواز استصحاب الكلّي مطلقا - سواء كان الشكّ فيه من جهة المقتضي أو الرافع ، على مبنى المشهور - أراد ردّ المحقّق القمّي القائل بعدم جواز استصحاب الكلّي في مورد الشكّ في المقتضى ، مع ذهابه إلى حجيّة الاستصحاب مطلقا حتّى في مورد الشكّ في المقتضى ، فإنّه بعد تسليمه حجيّة الاستصحاب مطلقا ، لا وجه لإنكار استصحاب الكلّي في مورد الشكّ في المقتضى . [ 2 ] فاعل لقوله : « يظهر » . [ 3 ] أي في القسم الثاني ، وهو ما لو كان الشكّ فيه من جهة المقتضى . [ 4 ] أي لم يظهر لي وجه ما ذهب إليه القمّي . [ 5 ] أي قال القمّي . [ 6 ] أي إن كان الموضوع وحكمه قابلين للدوام إلى سنة مثلا يجري الاستصحاب إلى سنة ، وإن كانا قابلين للدوام أكثر من سنة ، كعشر سنوات مثلا ، فيستصحب البقاء إلى عشر سنوات ، فالزوج الغائب الشاب يقبل الحياة إلى ثمانين سنة ، وحكمه - كوجوب نفقة زوجته أيضا - يقبل الدوام إلى هذا الحدّ تستصحب حياته بهذا المقدار ، وهذا معنى تبعية الاستصحاب للموضوع وحكمه في قابلية الامتداد .