أم كانت [ 1 ] ظاهرية مغيّاة بالعلم بعدم [ 2 ] المحمول ، كما في ما نحن فيه [ 3 ] - قد يقصد المتكلّم [ 4 ] مجرّد ثبوت المحمول للموضوع [ 5 ] ظاهرا أو واقعا [ 6 ] ، من غير ملاحظة [ 7 ] كونه مسبوقا بثبوته له ، وقد يقصد
شرح
واقعا من دون لحاظ كونه مشكوك الحكم ، والغاية وهو قوله : « إلى أن يلاقي نجسا » قيد للمحمول ، أي لقوله : « طاهر » ، فملاقاة النجاسة تكون غاية للطهارة الواقعية .
[ 1 ] أي أن كانت القضيّة المغيّاة قضيّة ظاهريّة وتكون إخبارا عن كون الثوب طاهرا ظاهرا ، وكانت هذه القضية الظاهرية مغيّاة بالعلم بعدم الطهارة .
[ 2 ] أي بالعلم بعدم الطهارة ، فإنّه يحكم بالطهارة الظاهرية ما لم يعلم بعدم الطهارة .
[ 3 ] وهو قوله : « كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » ، فإنّه قضيّة ظاهرية مغيّاة بالعلم بعدم الطهارة ، أي كلّ شيء مشكوك الطهارة طاهر ظاهرا إلى أن يعلم بالقذارة ، فإنّه دالّ على ثبوت الطهارة ظاهرا بلحاظ كونه مشكوك الطهارة ، فيكون العلم بعدم الطهارة المساوق للعلم بالقذارة غاية للطهارة الظاهرية ورافعا لها .
[ 4 ] أي القضيّة المغيّاة قد يقصد المتكلّم منها مجرّد ثبوت المحمول للموضوع من غير لحاظ الحالة السابقة له ، بل يكون الحكم المذكور بلحاظ كونه مشكوك الحكم .
[ 5 ] كالحكم بثبوت الطهارة الظاهرية للشيء المشكوك كونه طاهرا .
[ 6 ] كقوله : « الماء طاهر » ، فإنّ قصد المتكلّم من هذه القضيّة هو ثبوت المحمول ، أي الطهارة للموضوع الواقعي ، وهو الماء من دون لحاظ كونه مشكوكا .
[ 7 ] أي يقصد المتكلّم مجرّد ثبوت المحمول للموضوع من دون لحاظ كون