قاعدة الطهارة لم يكن [ 1 ] معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة ؛ إذ الحكم في القاعدة [ 2 ] مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة .
نعم ، الرواية مختصّة باستصحاب الطهارة دون غيرها [ 3 ] ، ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها [ 4 ] وبين غيرها ممّا يشكّ في ارتفاعها بالرافع .
شرح
الحالة السابقة للطهارة .
[ 1 ] جواب لقوله : « ولو كان » .
[ 2 ] أي في قاعدة الطهارة يكون الحكم بها مستندا إلى نفس الشكّ في الطهارة لا العلم بالطهارة السابقة أو النجاسة السابقة .
[ 3 ] فيكون الدليل أخصّ من المدّعى ، ولأجل ذلك ذكره بعنوان التأييد لا الدليل .
[ 4 ] أي بين الطهارة وبين غيرها ممّا كان له حالة سابقة ويشكّ في ارتفاعها ، بأن يقال : إنّ كلّ من قال بجريان الاستصحاب بالطهارة قال بجريانه في غيرها أيضا من موارد الشكّ في الرافع ، ولم يوجد قول بالفصل بينهما ، فيكون الاستصحاب حجّة في باب الطهارة بهذه الرواية وحجّة في سائر الموارد بعدم القول بالفصل .