أمكن [ 1 ] تقييدها بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة إلى الأعمال التي رتّبها حال اليقين به [ 2 ] ، كالاقتداء في مثال العدالة بذلك الشخص ، أو العمل بفتواه ، أو شهادته ، أو تقييد [ 3 ] الحكم بصورة عدم التذكّر لمستند القطع السابق ، وإخراج [ 4 ] صورة تذكره والتفطّن لفساده ، وعدم [ 5 ] قابليّته لإفادة
شرح
اليقين بالإجماع ، وأمّا صورة عدم التذكّر لمستند قطعه فيعمل بها لعدم انعقاد الإجماع على خلافها .
[ 1 ] جواب لقوله : « لو سلّم » أي أمكن تقييد القاعدة بأن يقال : إنّ اليقين السابق لا ينقض بالنسبة إلى الأعمال التي رتّبها حال اليقين بالمتيقّن ، كالاقتداء به حال العلم بعدالته ، فلا ينقض اليقين السابق بالنسبة إلى اقتدائه عند الشكّ ، أي لا يحكم بإعادته ، وكذا لا يحكم بفساد العمل بفتواه التي عمل بها عند العلم بعدالته ، وكذا لا يحكم بفساد شهادته التي شهد بها عند العلم بعدالته ، ولكن لا يجوز الاقتداء به ، والعمل بفتواه والأخذ بشهادته عند الشكّ فيها بالإجماع ، وهذا هو الوجه الأوّل من جوابه .
[ 2 ] أي بالمتيقّن كالعدالة .
[ 3 ] هذا هو الوجه الثاني من جوابه ، أي يقيّد الحكم بمقتضى قاعدة اليقين بصورة . . .
[ 4 ] عطف على قوله : « تقييد الحكم » أي يحكم بإخراج صورة تذكّره لفساد مستند قطعه عن أدلّة حجيّة القاعدة بالإجماع .
إن قلت : إنّ مع تبيّن فساد مستند قطعه يقطع بخلاف ما قطع به أوّلا لا أنّه يشكّ كي يتمسّك بالقاعدة .
قلت : إنّ العلم بفساد مستند قطعه يوجب زواله ، ومعه يشكّ في المتيقّن السابق لا أنّه يعلم بخلافه .
[ 5 ] أي إخراج صورة تذكّره بأنّ المستند المذكور لا يكون قابلا لإفادة القطع ،