عموم « لا تنقض » فيه ( 1 ) ، كما سننبه عليه .
الثاني : ( 2 ) الشك في وجوده ( 3 ) في زمان لاحق عليه ، فلو شك في زمان سابق عليه ( 4 ) فلا استصحاب ( 5 ) ، وقد يطلق عليه ( 6 ) الاستصحاب القهقرى مجازا ( 7 ) .
شرح
ومع زوال اليقين السابق في الزمان اللاحق لسراية الشك اليه لا يبقى قوام للاستصحاب بل هو عبارة عن قاعدة اليقين ، كما عرفت .
( 1 ) اى في مورد زوال الاعتقاد السابق في الزمن اللاحق .
( 2 ) اى المقوم الثاني للاستصحاب .
( 3 ) اى في وجود الشئ الذي كان متيقن الحصول سابقا .
( 4 ) اى في زمان سابق على وجود المتيقن بان كان زمان المشكوك متقدما ، وزمان المتيقن متأخرا .
( 5 ) لما عرفت من أنه متقوم بكون المتيقن سابقا ، والمشكوك لاحقا .
( 6 ) اى على مورد كون المشكوك سابقا على المتيقن ، وهذا الاستصحاب لا يكون حجة الا في مورد واحد ، وهو ما إذا كان معنى اللفظ متيقنا في العرف فعلا ، وشك في أنه هل كان في اللغة السابقة ، وعرف الأئمة ( ع ) كذلك أم لا ، فيحكم بكون اللفظ حقيقة في عصرهم أيضا في المعنى العرفي باصالة عدم النقل ، وحجية هذا الاستصحاب في هذا المورد ثابتة ببناء العقلاء .
( 7 ) لان الاستصحاب الحقيقي على ما عرفت هو ما كان المتيقن سابقا والمشكوك لاحقا .