معه ( 1 ) الاستصحاب الاصطلاحي ( 2 ) ، وان توهم بعضهم جريان
شرح
ثانيهما : اجتماع اليقين والشك في زمان واحد فمع عدم اجتماع اليقين والشك في زمان بان كان متيقنا يوم الخميس بعدالة زيد يوم الأربعاء وشك يوم الجمعة في عدالة زيد يلزم تبدل اليقين وسراية الشك اليه فيخرج عن موضوع الاستصحاب لأنه يعتبر فيه اجتماع اليقين والشك في زمان واحد ، ويدخل في قاعدة اليقين .
وملخص الفرق بين الاستصحاب ، وقاعدة اليقين : هو انه يعتبر فيه اختلاف زمان المتيقن والمشكوك ، واجتماع اليقين والشك في زمان واحد حين اجراء الاستصحاب ، واما قاعدة اليقين فيعتبر فيها اختلاف زمان الشك واليقين مع اتحاد زمان المشكوك والمتيقن كما إذا تعلق اليقين بعدالة زيد في يوم الجمعة ، وشك في يوم السبت بعدالته في يوم الجمعة فيختلف زمان اليقين مع زمان الشك ، ويتحد زمان المتيقن والمشكوك .
ثالثها : سبق زمان المتيقن على زمان المشكوك بان يتعلق الشك ببقاء ما هو متيقن الوجود سابقا ، ولو انعكس الامر ، وكان زمان المتيقن متأخرا عن زمان المشكوك يكون موردا لاستصحاب القهقرى الذي لا يكون حجة الا في باب الالفاظ .
( 1 ) اى مع زوال الاعتقاد السابق في الزمان اللاحق لا يتحقق الاستصحاب الاصطلاحي بل هو يسمى بقاعدة اليقين .
( 2 ) لما عرفت ان الاستصحاب الاصطلاحي متقوم على وجود اليقين السابق ، والشك اللاحق بان يجتمعا حين اجراء الاستصحاب ،