تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
نعم لا بد من احراز ذلك ( 1 ) حين إرادة الحكم بالبقاء ( 2 ) بالعلم ( 3 ) أو الظن المعتبر ، واما مجرد الاعتقاد بوجود شئ في زمان مع زوال ذلك الاعتقاد في زمان آخر ( 4 ) فلا يتحقق
شرح
لكل من العلم والعدالة ، ثم شك في يوم الأحد ، في بقائها . مثال الثاني وهو ما كان مبدأ حصول اليقين بعد حصول الشك ما لو حصل الشك في عدالة زيد يوم السبت ، واستمر الشك إلى يوم الأحد ، وفي يوم الأحد حدث اليقين بعدالته في يوم الجمعة . المثال الثالث وهو ما كان حدوثهما متقارنين زمانا ، كما لو علم يوم الجمعة بعدالة زيد يوم الخميس ، وشك في يوم الجمعة أيضا في عدالته فيه . ( 1 ) اى احراز وجود الشئ سابقا . ( 2 ) والحاصل : انه لا يعتبر في الحكم بالبقاء شرعا أو عقلا إلّا احراز وجود الشئ المحكوم به حين إرادة الحكم بالبقاء من غير حاجة إلى سبق اليقين . ( 3 ) متعلق بقوله : « احراز » اى لا بد من احراز وجود الشئ السابق بالعلم أو الظن المعتبر بان يحصل العلم به ، أو قام عليه ظن معتبر ، كالبينة .

« الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين »

( 4 ) كما إذا اعتقد بعدالة زيد يوم الجمعة ثم شك يوم السبت