كما هو ( 1 ) مطرد في العبادات ( 2 ) ، ومراده من الشك مجرد الاحتمال ( 3 ) ، بل ظاهر كلامه ( 4 ) أن المناط في اعتبار الاستصحاب من باب اخبار عدم نقض اليقين بالشك هو ( 5 ) الظن أيضا ( 6 ) .
شرح
( 1 ) اى كما أن ترجيح الظن على الشك مطرد في العبادات ذكر صاحب الكفاية في الحاشية ان محل الاستظهار بحسب الظاهر هو قوله ( قدس سره ) : فيرجح الظن عليه ، ووجهه : ان الظن المطرد في العبادات ليس إلّا الظن الشخصي .
( 2 ) كما إذا شك المصلى في ركعاته ، ثم حصل الظن بأحد طرفيها فإنه يقدم ظنه الشخصي على الشك .
( 3 ) هذا جواب عن اشكال مقدر وحاصله : أن الظن كاليقين في استحالة اجتماعه مع الشك ، وملخص الجواب : ان مراده من الشك هو احتمال فان احتمال الخلاف المساوى للاحتمال المقابل مقوم للشك .
( 4 ) وذلك الظهور بملاحظة انه عبر عن الاستصحاب بقوله :
« اليقين لا ينقضه الشك » الذي هو لفظ الخبر مع اعتباره الظن بقوله : فيئول إلى اجتماع الظن والشك في الزمان الواحد ، وظاهر هذا أن المناط في ابقاء الاستصحاب هو الظن ، سواء كان دليل حجية الاستصحاب هو افادته الظن ، أو الاخبار .
( 5 ) خبر لقوله : ان المناط في حجية الاستصحاب على القول بكونه حجة من باب الاخبار هو الظن أيضا .
( 6 ) اى كما يكون مناط الاعتبار هو الظن بناء على كون الاستصحاب حجة من باب افادته الظن ، كذلك المناط هو الظن بناء