تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
فتأمل ( 1 ) .
شرح
على كونه حجة من باب الاخبار . ( 1 ) لعله إشارة إلى أن مجرد التعبير بان اليقين لا ينقضه الشك لا يدل على أن غرضه ذلك من باب الاخبار ، ويمكن أن يكون إشارة إلى أن مراد الشهيد من الظن هو الظن النوعي .

« التحقيق »

وقع الكلام في أن المناط في جريان الاستصحاب ما ذا ففي المسألة وجوه : بل أقوال : الأول : ان المناط في جريانه عدم العلم بخلاف ما يتقن به سابقا سواء ظن بالبقاء ، أو شك فيه ، أو ظن بالارتفاع أو شك فيه لان المراد بالشك في الخلاف خلاف اليقين الشامل للظن فإنه المتعارف في لغة العرب ، وجعل الظن مقابلا للشك واليقين اصطلاح خاص قد حدث بينهم . الثاني : ان المناط عدم الظن بالخلاف فيجرى في مورد الشك ، أو الظن بالبقاء . الثالث : ان المناط حصول الظن الشخصي بالبقاء فلا يجرى في مورد الشك أو الظن بالخلاف . الرابع : ان المناط حصول الظن النوعي بالبقاء . وقال شيخنا الأعظم ( قدس سره ) : انه لا بد من التفصيل في المقام فان قلنا إن الاستصحاب من الامارات وانه حجة من باب حكم العقل بها فلا يكون المناط عند الفقهاء الظن الشخصي بالبقاء بل العبرة بالظن النوعي .