تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
الثاني ( 1 ) : ان عد الاستصحاب على تقدير ( 2 ) اعتباره من باب إفادة الظن من ( 3 ) الأدلة العقلية ، كما فعله ( 4 ) غير واحد منهم باعتبار ( 5 ) انه حكم عقلي ( 6 ) يتوصل به إلى حكم شرعي
شرح
قيام السيرة القطعية من العقلاء على ترتيب اللوازم على الاخبار بالملزوم ، ولو مع الوسائط الكثيرة . والحق ان يقال : ان الامارة والأصل يشتركان في كون مفادهما معا حكما ظاهريا ، ولكن الامارة تفترق عن الأصل أنها تتكفل لاداء الحكم الظاهري بعنوان أنه الواقع ، ولذا تترتب عليه آثار الواقع بخلاف الأصل فان ما يتكفل بيانه ليس بعنوان انه الواقع ، بل هو في مرحلة متأخرة عن الجهل بالواقع ، وتفصيل البحث . وتنقيحه موكول إلى مجال آخر .

« [ الأمر الثاني ] وجه عدّ الاستصحاب بناء على كونه من الامارات من الأدلة العقلية »

( 1 ) الغرض من ذكر هذا الامر هو بيان ان الاستصحاب لما ذا عد من الأدلة العقلية بناء على كونه من الامارات . ( 2 ) اى على تقدير كون الاستصحاب حجة من باب الامارات . ( 3 ) الجار متعلق بقوله : « عد . . . » اى عد الاستصحاب من الأدلة العقلية . ( 4 ) اى كما عد جماعة كثيرة الاستصحاب من الأدلة العقلية . ( 5 ) بيان لوجه عد الاستصحاب من الأدلة العقلية اى عد الاستصحاب من الأدلة العقلية يكون باعتبار ان الاستصحاب « حكم عقلي . . . » . ( 6 ) وهذا ما سمى بحكم العقل غير المستقل ، كما سيأتي توضيحه