تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 336
وهذا العبارة ظاهرة ( 1 ) في انها مأخوذة من الاخبار . الاستصحاب المذكور بنقض اليقين باليقين فيظهر من هذا التعبير انه اعتمد في حجية الاستصحاب على الاخبار إذ الجملة المذكورة هي عبارة الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب . ( 1 ) وجه الظهور ما عرفت ان هذه الجملة بعينها مذكورة في الاخبار . ( التحقيق ) ملخص هذا الامر هو البحث في أن الاستصحاب من الامارات ، أو من الأصول العملية وينبغي ان يقع البحث في مقامين : الأول ان الاستصحاب هل هو من الامارات ، أو من الأصول . الثاني : الفرق بين الامارات ، والأصول ، اما المقام الأول : فقال شيخنا الأعظم ( قدس سره ) : ان الاستصحاب ان قلنا : انه مستفاد من الاخبار فهو أصل عملي ، وان قلنا بأنه مستفاد من غيره كبناء العقلاء ، وغيره فهو دليل ظني اجتهادي ، وحيث إن المختار عندنا استفادته من الاخبار فهو أصل عملي . أقول : ان الفرق الذي ذكره الشيخ عد من ارسال المسلمات عند من تأخر عنه ، ويظهر من القدماء ان الاستصحاب عندهم من الامارات ، كالقياس إذ ليس عندهم دليل له الا حكم العقل ، وقال بعض المتأخرين : ان الاستصحاب حتى على القول بان مستنده حكم العقل من الأصول العملية ، ولكن الذي يسهل الخطب انه لا ثمرة مهمة مترتبة على هذا البحث إذ غاية ما يتوهم من الثمرة هو انه