ولو عكس ( 1 ) الامر لم يعاقب ، أو العبرة بالطريق الشرعي ؟
المعثور عليه بعد الفحص ( 2 ) فيعاقب في صورة العكس ( 3 ) دون الأصل ( 4 ) ، أو يكفى مخالفة أحدهما ( 5 ) فيعاقب في الصورتين أم يكفى في عدم المؤاخذة موافقة أحدهما ( 6 ) فلا عقاب في الصورتين ( 7 ) .
شرح
العمل للواقع ، لا مطابقته للدليل الشرعي .
( 1 ) اى إذا فرضنا ان العصير العنبي كان حلالا في الواقع ، وقام خبر معتبر على حرمته لم يعاقب إذ المفروض : انه كان حلالا في الواقع ، والمعيار بمطابقة العمل للواقع لا للخبر .
( 2 ) اى أو العبرة في باب المؤاخذة وعدمها بموافقة العمل بالطريق الشرعي الواصل اليه ، ومخالفته ؟
( 3 ) وهو كون العصير في الواقع حلالا وقام الطريق المعتبر على الحرمة .
( 4 ) وهو كون العصير في الواقع حراما ، وقام الطريق المعتبر على الحلية إذ المفروض ان العبرة في باب المؤاخذة بمطابقة العمل للطريق المعتبر ، والمفروض في صورة أصل المثال هو ان الطريق قائم على الحلية ، ولا عبرة بالواقع فلا وجه للعقاب .
( 5 ) اما الواقع ، واما الطريق المعتبر فيعاقب في صورة مخالفة الواقع ، أو الطريق وانما لا يعاقب في صورة موافقة كليهما .
( 6 ) على سبيل منع الخلو ، اما موافقة الواقع ، أو الطريق ، فلو خالف كليهما فيعاقب .
( 7 ) اما موافقة الخبر ، واما موافقة الطريق . نعم يعاقب في صورة مخالفة كليهما الواقع ، والطريق المعتبر .