تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
ولو طرأ المانع من بعض معين منها ( 1 ) ففي الوجوب ( 2 ) كما هو المشهور اشكال ( 3 ) ، من ( 4 ) عدم العلم بوجود الواجب بين الباقي ، والأصل ( 5 ) البراءة .
شرح
( 1 ) اى من المحتملات كما إذا اكره على الاتيان بالجمعة فقط . ( 2 ) اى ففي وجوب الاتيان بباقي المحتملات اشكال يعنى لو وجد المانع من الاتيان ببعض معين من المحتملات بان لم يتمكن هو من الاحتياط التام لأجل وجود مانع منه فهل يجب عليه الاحتياط الناقص باتيان ما تيسر من المحتملات أم لا ؟ ( 3 ) أقول : هذا الاشكال متوجه إذا كان طرو المانع قبل العلم أو معه ، واما إذا كان بعده فلا . وملخص كلامه ان المانعى من الاحتياط بالنسبة إلى غير المعين من المحتملات لا يمنع من تنجز الخطاب مطلقا وبالنسبة إلى المعين منها يمنع من تنجز الخطاب إذا كان طرو المانع قبل العلم أو معه ، ولا يمنع إذا طرأ بعده . ( 4 ) هذا وجه عدم وجوب الاحتياط . وملخصه : انه بعد طرو المانع من اتيان البعض وتركه لا علم بوجود الواجب الواقعي بين باقي المحتملات لاحتمال ان يكون الواجب الواقعي هو الممنوع من اتيانه ، وبعد عدم العلم بالواجب لا وجه لوجوب الاتيان بباقي المحتملات إذ وجوبه انما كان من باب وجوب المقدمة العلمية ، وهو فرع وجوب ذيها ، وقد عرفت عدم معلوميته . ( 5 ) اى يشك بعد ترك احدى المحتملات بسبب طرو المانع