الشئ عبادة ( 1 ) كغسل الجنابة ان احتمل الجنابة ( 2 ) اكتفى ( 3 ) فيه بقصد الامتثال على تقدير تحقق الامر به ( 4 ) . لكن ليس هنا ( 5 ) تقدير آخر يراد منه التعبد على ذلك التقدير ( 6 ) فغاية ما يمكن قصده هنا ( 7 ) هو التعبد على طريق الاحتمال ( 8 ) فهذا غاية ما يمكن قصده هنا ( 9 ) بخلاف ما نحن فيه مما علم فيه ثبوت
شرح
( 1 ) بان كان الشك في التكليف فيكون هذا الفرض خارجا عن محل الكلام الذي هو الشك في المكلف به بعد العلم بأصل التكليف .
( 2 ) فان الشاك في الجنابة شاك في كون غسله هذا عبادة إذ يحتمل ان لا يكون جنبا ، يكون غسله هذا لغوا .
( 3 ) اى اكتفى في الشيء المحتمل كونه عبادة ، وهذا جواب لقوله : لو احتمل .
( 4 ) فلا يحتاج إلى قصد الامتثال على كل تقدير لعدم وجود تقدير آخر هنا بخلاف المقام .
( 5 ) اى في الشيء المشكوك كونه عبادة .
( 6 ) الآخر بل تقدير واحد ، وهو احتمال كون المحتمل مصادفا للواجب واقعا .
( 7 ) اى في الشيء المحتمل كونه عبادة .
( 8 ) بان يقصد في مقام الاتيان بالغسل المحتمل كونه عبادة احتمال الامر الواقعي . هذا غاية ما يمكن قصده هنا إذ لم يثبت الامر إلّا احتمالا فلا يمكن قصده إلّا بقصد احتمال الامر .
( 9 ) اى في الغسل المحتمل كونه عبادة .