تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
اما المقام الثاني : ( 1 ) فالحق فيه وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور ، وفي المدارك انه ( 2 ) مقطوع به في كلام الأصحاب ، ونسبه ( 3 ) المحقق البهبهاني في فوائده إلى الأصحاب ، وعن المحقق المقدس الكاظمي في شرح الوافية دعوى الاجماع به ( 4 ) صريحا ، وذهب جماعة إلى عدم وجوبه ( 5 ) ،
شرح
حتى يحصل الموافقة الاحتمالية .

[ المقام الثاني في وجوب الموافقة القطعية ]

( 1 ) قد عرفت سابقا أن الكلام في الشبهة المحصورة يقع في مقامين : المقام الأول في حرمة المخالفة القطعية ، وقد عرفت الكلام فيه من المصنف ( قدس سره ) . المقام الثاني : في وجوب الموافقة القطعية أي هل يجب الاجتناب عن كلا المشتبهين بعد حرمة المخالفة القطعية ، أو يجوز ارتكاب أحدهما وترك الآخر بأن يجب الموافقة الاحتمالية . أفاد المصنف ( قدس سره ) ان الحق في هذا المقام هو وجوب الموافقة القطعية . ( 2 ) أي وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين . ( 3 ) أي نسب وجوب الاجتناب ، وهذا الكلام منه ظاهر في اجماع الأصحاب على وجوب الاجتناب كما أن كلام المدارك ظاهر فيه نعم في كلام الكاظمي ادعى الاجماع صريحا على وجوب الاجتناب . ( 4 ) أي بوجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين . ( 5 ) أي إلى عدم وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين ، بل يكفى
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 84 | الشيخ علي المروجي القزويني