حرمة الغصب ولذا ( 1 ) لو كان اناء واحد مرددا بين الخمر والمغصوب لم يجز ارتكابه ( 2 ) . مع أنه لا يلزم منه ( 3 ) الا مخالفة أحد الدليلين لا بعينه ( 4 ) ، وليس ذلك ( 5 ) إلّا من جهة ان مخالفة الدليل الشرعي محرم عقلا ، وشرعا ، سواء تعين ( 6 ) للمكلف أو
شرح
الآخر مغصوب .
( 1 ) أي ولأجل عدم الفرق في عدم جواز المخالفة القطعية بين كون الدليل الشرعي معلوما بالتفصيل أو بالاجمال لو فرض اناء واحد مردد امره بين كونه تحت أحد العنوانين الذين نهى الشارع عنهما ، وهو اما الخمر أو الغصب لم يجز ارتكاب هذا الشئ الواحد . مع أن الحرام المشتبه فيه أيضا مردد بين عنوانين ولو كان مجرد التردد بين عنوانين مانعا عن تنجز التكليف وموجبا لجواز المخالفة القطعية لكان المخالفة هنا أيضا جائزة ، وهو كما ترى .
فهذا شاهد لاثبات ان المخالفة القطعية حرام وان كان الحرام المشتبه مرددا بين عنوانين .
( 2 ) أي ارتكاب الاناء المردد بين الخمر والمغصوب .
( 3 ) أي من ارتكاب اناء واحد مردد بين الخمر والمغصوب .
( 4 ) وهو اما اجتنب عن الخمر أو عن المغصوب . ولو كان مخالفة أحد الدليلين لا بعينه حراما في اناء واحد تكون حراما في الإناءين أيضا فيما كان أحد الإناءين اما خمرا أو مغصوبا .
( 5 ) اى ليس عدم جواز المخالفة القطعية في اناء واحد مرددا بين الخمر والمغصوب .
( 6 ) أي سواء تعين الدليل الشرعي للمكلف كما إذا كان الحرام