تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
محل ( 1 ) النظر خصوصا ( 2 ) على ما مثل به من الجمع بين الأجنبية والزوجة . هذا ( 3 ) كله فيما إذا كان الحرام المشتبه عنوانا واحدا ( 4 ) مرددا بين أمرين ، واما إذا كان ( 5 ) مرددا بين عنوانين كما
شرح
أي الإناءين خمر وأيهما خل ، كما إذا وضعهما في مكان وقد مضى مدة بحيث نسي ان اى منهما خمر واى منهما خل . ( 1 ) خبر لقوله : « ان الزام القائل بالجواز » أي لا يرد الاشكال المذكور من صاحب الفصول على القائل بجواز ارتكاب المشتبهين لان القائل بالجواز لا يقول به في صورة قصد التوصل إلى الحرام . ( 2 ) وجه الخصوصية هو ان في المثال المذكور أصلا موضوعيا يرفع الاشتباه تعبدا ، وهذا الفرض خارج عن محل الكلام لان الكلام فيما إذا لم يكن أصل موضوعي حاكم كمورد الاشتباه بين الخمر والخل ، أو كان الأصل الجواز كالاشتباه بين الماء والمتنجس ، واما في مورد الاشتباه بين الزوجة والأجنبية وكذا بين اللحم المذكى وغير المذكى فالأصل عدم الزوجية في الأول وعدم التذكية في الثاني ومعه لا يجوز الارتكاب في الشبهة البدوية فمع العلم الاجمالي بطريق أولى . ( 3 ) أي هذا الذي ذكرناه من عدم جواز المخالفة القطعية بارتكاب المشتبهين . ( 4 ) كعنوان الخمر بأن لا يعلم أن المائع الخارجي خمر أو خل ، فان الحرام المشتبه هو عنوان واحد وهو الخمر . ( 5 ) أي إذا كان الحرام المشتبه مرددا بين عنوانين بان لا يعلم