جميع المشتبهات بالشبهة غير المحصورة ( 1 ) أو في ارتكاب ( 2 ) مقدار يعلم عادة بكون الحرام فيها .
وفي ارتكاب ( 3 ) الشبهة المجردة التي يعلم المولى اطلاع
شرح
بعد تحققها قبيحا .
( 1 ) كبيع ألف غنم تدريجا مع العلم بغصبية أحدها والحال انه مأذون من قبل الشارع قطعا ، فلو كان تحقق العلم بالمخالفة بعد الارتكاب موجبا لقبح الاذن في المخالفة لكان الاذن في ارتكاب البيع المذكور قبيحا وهو كما ترى .
( 2 ) أي لو كان الاذن في المخالفة التي تحقق العلم بها للمكلف بعد ارتكابها قبيحا لقبح الاذن في ارتكاب مقدار من المشتبهات بالشبهة غير المحصورة التي يعلم المكلف عادة بعد الارتكاب بكون الحرام الواقعي في ضمن المشتبهات التي ارتكبها .
توضيحه : انهم ذكروا انه ورد في الشرع جواز ارتكاب مقدار من المشتبهات بالشبهة غير المحصورة التي يعلم عادة بكون الحرام فيها بعد عدم جواز ارتكاب جميعها كبيع جميع الأغنام التي علم بغصبية أحدها ما عدا الواحد أو الاثنين فان بيع الأغنام المذكورة يلازم العلم بتحقق المخالفة وارتكاب الغصب إلّا انه يحصل العلم بها بعد المخالفة ولو كان تحقق العلم بالمخالفة بعد الارتكاب موجبا لقبح الاذن في المخالفة لما كان البيع المذكور جائزا في المشرع ، وهو كما ترى .
( 3 ) أي لو كان الاذن في المخالفة المعلومة للمكلف بعد تحققها قبيحا لكان الاذن في ارتكاب الشبهة البدوية - التي لا يعلم المكلف