الرابع ( 1 ) انما ذكرنا في المطلب الأول ( 2 ) المتكفل لبيان حكم أقسام الشك ان ( 3 ) مسائله اربع : الأولى منها ( 4 ) : الشبهة الموضوعية ( 5 ) ، واما الثلاث الأخر وهي ما إذا اشتبه الحرام بغير الواجب لاشتباه الحكم من جهة عدم النص ، أو اجمال النص ، أو تعارض النصين فحكمها يظهر مما ذكرنا في الشبهة الموضوعية ( 6 ) لكن أكثر ما يوجد من هذه الأقسام الثلاثة هو القسم الثاني ( 7 ) ،
شرح
العلم الاجمالي بناء على الاقتضاء ، وهو موجود في المقام .
( 1 ) أي المورد الرابع .
( 2 ) قد تقدم منه في أول مبحث اصالة الاشتغال المطلب الأول في دوران الامر بين الحرام وغير الواجب ومسائله اربع . . .
فلاحظ .
( 3 ) مفعول لقوله : « ذكرنا » أي مسائل المطلب الأول .
( 4 ) أي المسألة من المسائل الأربع .
( 5 ) ومنشأ الشبهة فيها الأمور الخارجية .
( 6 ) فيحكم بوجوب الاحتياط في جميع صور الشبهة الحكمية إذا كانت من شبهة القليل في القليل كالشبهة المحصورة ، والحكم بعدم وجوبه إذا كانت من شبهة القليل في الكثير ، كالشبهة غير المحصورة .
( 7 ) وهو ما كان اشتباه الحكم من جهة اجمال النص . واما القسم الأول : وهو ما كان الاشتباه من جهة عدم النص ، والقسم الثالث وهو ما كان اشتباه الحكم من جهة تعارض النصين فليسا بكثير .