تعيينه ( 1 ) ، ومثل قوله صلى اللّه عليه وآله : « من جدد قبرا أو مثل ( 2 ) مثالا فقد خرج عن الاسلام » حيث قرء جدد بالجيم ( 3 ) والحاء ( 4 ) المهملة والخاء ( 5 ) المعجمة ، وقرء جدث « 6 » بالجيم والثاء المثلثة .
شرح
( 1 ) نقل عن الرياض المشهور ان المراد بالثالث هو الاذان الثاني بعد أذان آخر واقع في الوقت قبل ظهر الجمعة سواء كان بين يدي الخطيب أم على المنارة أم غيرها وانما أحدثه عثمان ، أو معاوية ، وسمى ثالثا لان النبي ( ص ) شرع الصلاة اذانا وإقامة فالاذان الثاني بالنسبة اليهما يكون ثالثا .
وفي محكى المعتبر احتمال كون المراد به أذان العصر ، وسمى ثالثا اما لما ذكرناه واما بالنظر إلى كونه ثالثا بالنسبة إلى أذان الصبح والظهر .
وقيل إن المراد الاذان الذي كان بعد نزول الامام من المنبر ، وقيل المراد الاذان قبل الوقت ، وغير ذلك من الاحتمالات المذكورة في محلها .
( 2 ) أي صور صورة بالكتابة وغيرها .
( 3 ) بمعنى تجديد القبر فيكون دليلا على حرمة تجديد القبر بعد الانهدام ، وقال في الفقيه معناه نبش القبر .
( 4 ) أي من حدد قبرا بمعنى سنمه ورفعه كظهر الحوت .
( 5 ) أي من حدد قبرا بمعنى من شق القبر ونبشه .
( 6 ) بمعنى ان يجعل القبر دفعة أخرى قبرا للانسان الآخر لان الجدث هو القبر ، وهذا المثال مثال ثالث لاشتباه الحكم الناشى من اجمال النصين .