كما إذا تردد الغناء المحرم بين مفهومين بينهما عموم من وجه ( 1 ) فان مادتى الافتراق من ( 2 ) هذا القسم ، ومثل « 3 » ما إذا ثبت بالدليل ( 4 ) حرمة الاذان الثالث يوم الجمعة واختلف في
شرح
( 1 ) بان يفسره بعض أهل اللغة بالصوت المطرب ، وبعضهم بالصوت مع الترجيع ، وثالث بالصوت المطرب مع الترجيع فمادة الاجتماع وهو التفسير الثالث يخرج من أمثلة الفرض ويدخل في أمثلة دوران الامر بين الأقل والأكثر الذي يندرج في صور الشك في التكليف بالنسبة إلى الأكثر واما التفسير الأول ، والثاني فان نسبتهما عموم وجه فقد يكون الصوت مطربا ولا يكون مع الترجيع ، وقد يكون مع الترجيع ولا يكون مطربا ، وقد يكون مطربا مع الترجيع .
وانما خص المثال بالعموم من وجه لخروج العموم والخصوص المطلق من محل الكلام لانحلال العلم الاجمالي فيه على علم تفصيلي وشك بدوي فيكون الشك بالنسبة إلى الأكثر ، كما عرفت .
( 2 ) الجار خبر باعتبار متعلقه . لقوله : « ان مادتى » أي مادتى الافتراق في مفهومي الغناء من قبيل اشتباه الحرام بغير الواجب لاجمال النص فالغناء الحرام مردد بين معنيين لم يعلم أنه الصوت المطرب أو الصوت مع الترجيع والاشتباه ناش من اجمال النص وهو الغناء .
( 3 ) مثال ثان لاجمال النص .
( 4 ) وهو ما رواه حفص بن غياث عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال :
الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة .