تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
وذهب صاحب الكفاية في المتن إلى انحلال العلم الاجمالي بدعوى : ان العلم الاجمالي لا يزيد على العلم التفصيلي ، مع أن العلم التفصيلي لو تبدل بالشك الساري لا يبقى على تأثيره فان التنجيز يسقط بزواله ، كذلك العلم الاجمالي بالتكليف يزول بعد الاضطرار إلى أحد الطرفين ، إذ لا يبقى علم بالتكليف في الطرف الآخر بالوجدان لاحتمال ان يكون التكليف متعلقا بمورد الاضطرار . ثم أورد على نفسه بان الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلّا كفقد بعضها فكما لا الاشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي هناك ، كذلك لا ينبغي الاشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الاضطرار إلى بعض الأطراف . وأجاب عنه ، بان الاضطرار من حدود التكليف لان التكليف من أول حدوثه يكون مقيدا بعدم الاضطرار ، بخلاف الفقدان فإنه ليس من حدوده ، وانما يكون ارتفاع التكليف بفقدان بعض الأطراف من قبيل انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه . وعدل عنه في الهامش والتزم بعدم الانحلال بتقريب ان العلم الاجمالي تعلق بالتكليف المردد بين المحدود والمطلق باعتبار أن التكليف في أحد الطرفين محدود بعروض الاضطرار وفي الطرف الآخر مطلق ، ويكون من قبيل تعلق العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين الطويل والقصير فان العلم الاجمالي منجز فيه بلا اشكال . وقال الأستاذ الأعظم : ص 383 والصحيح ما ذكره في الهامش إذ العلم الاجمالي بثبوت التكليف - في الطرف غير المضطر اليه ،