تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ولا يخفى وجهه ( 1 ) . فتأمل جيدا ( 2 ) .
شرح
لأجل تنجز التكليف بالاجتناب عن النجس الواقعي المشتبه بينهما فمجرد فقد أحدهما لا يوجب ارتفاع هذا الحكم العقلي عن الباقي المحتمل كونه هو النجس الواقعي . هذا حكم المشتبه الآخر الذي هو صاحب الملاقى المفقود ، واما طهارة الملاقى بالكسر فقد عرفت انه لا مانع من جريان قاعدة الطهارة فيه إذ المانع المتوهم من جريانها فيه هو العلم الاجمالي بتنجس الملاقى بالكسر ، أو بنجاسة المشتبه الباقي ، وبعد ثبوت الاجتناب عن المشتبه الباقي الذي هو صاحب الملاقى المفقود بقاعدة الاشتغال ينحل العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي ظاهري بالنسبة إلى المشتبه الآخر والشك البدوي بالنسبة إلى الملاقى بالكسر فتجرى قاعدة الطهارة فيه . ( 1 ) أي وجه الحكم بطهارة الملاقى بالكسر ، ووجه الحكم بوجوب الاجتناب عن صاحب الملاقى ، وقد عرفت وجههما مفصلا ، فلاحظ . ( 2 ) لعله إشارة إلى دقة ما ذكر من اختلاف الحكم في صور المسألة . ولا يخفى عليك ان في المسألة صورا متصورة أخرى ذكرها الآشتياني ص 111 في البراءة والاشتغال ، وصاحب الأوثق ص 339 فلاحظ ، ونحن تركنا ذكرها رعاية للاختصار .

« التحقيق »

ملخص ما ذكره شيخنا الأعظم ( قدس سره ) في هذا الباب ان