الرجوع ( 1 ) إلى ما ورائهما من الأصول التي لو كان أحدهما ( 2 ) سليما عن المعارض لم يرجع اليه سواء كان هذا الأصل ( 3 ) مجانسا لهما ( 4 ) أو من غير جنسهما كقاعدة الطهارة في
شرح
الأصلين انما يكون مع تعدد الشك ، كما هو كذلك في جميع موارد الأصل السببى والمسببى ، ولذا يكون الأصل السببى رافعا للشك الذي هو موضوع للأصل المسببى فمع كون الشك واحدا لا معنى لان يكون أحد الأصلين رافعا لموضوع الأصل الآخر .
( 1 ) خبر لقوله : « فالتحقيق » أي التحقيق في مورد تعارض الأصلين الرجوع إلى الأصول الأخر غير الأصلين المتعارضين .
( 2 ) أي لو كان أحد المتعارضين سليما عن المعارض لم يرجع إلى هذا الأصل الذي هو مرجع عند تعارض الأصلين ، وهي كقاعدة الطهارة التي هي مرجع عند تعارض الاستصحابين بحيث لو كان أحد الاستصحابين سليما عن المعارض لم يرجع إليها ، وذلك لعدم وصول المجال إلى الأصل المسببى مع جريان الأصل السببى ، لأجل عدم تحقق موضوع له مع جريان الأصل السببى .
( 3 ) أي الأصل المحكوم الذي صار مرجعا بعد تعارض الأصلين الحاكمين .
( 4 ) أي من جنس الأصلين المتعارضين وهو كما نحن فيه فان الأصلين السببين في المشتبهين هي قاعدة الطهارة الجارية في كل من المشتبهين ، والأصل المسببى - هي قاعدة الطهارة الجارية في الملاقى بالكسر بعد تعارض الأصلين السببين في الملاقى