تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
مثل الثوب المحتمل للسرقة ( 1 ) ، والمملوك المحتمل للحرية ، والمرأة المحتملة للرضيعة فان اطلاقها يشمل الاشتباه مع العلم الاجمالي بل الغالب ثبوت العلم الاجمالي ( 2 ) . لكن مع كون الشبهة غير محصورة ( 3 ) . ولكن هذه الأخبار ( 4 ) وأمثالها لا تصلح للمنع لأنها كما تدل على حلية كل واحد من المشتبهين ، كذلك تدل على
شرح
منها : الثوب المحتمل للسرقة فإنه حلال مطلقا ، وان كان مقرونا بالعلم الاجمالي بان علم اجمالا بسرقة أحد الثوبين . ومنها : المملوك المحتمل حريته فإنه يجوز النظر اليه وان كان مقرونا بالعلم الاجمالي بان علم اجمالا بحرية أحد المملوكين . ومنها : المرأة التي يحتمل أن تكون رضيعتك فإنها حلال تزويجها وان علم اجمالا بان إحداهن رضيعته . ( 1 ) اى اطلاق الأمثلة ، كالثوب والمملوك والمرأة . وانما ذكر اطلاق الأمثلة بعنوان التأييد لا الدليل لامكان الخدشة فيه بان يقال : ان الحل فيها غير مستند إلى اصالة الإباحة . ( 2 ) اى غالبا ثبوت العلم الاجمالي بالثوب المسروق بين الثياب الموجودة في السوق والمملوك الذي صارا بين المماليك ، نعم ان ادعاء غلبة الوجود في المرأة الرضيعة لا يخلو من جزاف . ( 3 ) واما في الشبهات المحصورة فلا يمكن ادعاء غلبة وجود الثوب المسروق ونظائره . ( 4 ) التي ذكرناها وأمثالها من اخبار البراءة . والحاصل : انها لا تصلح أن تمنع من تأثير المقتضى لحرمة المخالفة القطعية إذ هي لا تشمل أطراف العلم الاجمالي . وتوضيحه :