تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 3

مساهمون:

ص٣

الجزء السادس

[ تتمة المقصد الثالث ]

[ تتمة المقام الأول ]

[ تتمة الموضع الأول الشك في التكليف ]

[ تتمة المطلب الثالث فيما دار الأمر بين الوجوب والحرمة ]

[ تتمة المسألة الأولى ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ *
الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين . اما بعد فهذا هو الجزء السادس من كتابنا تمهيد الوسائل في شرح الرسائل ، وهو يشرع من تتمة مبحث دوران الامر بين المحذورين ، وأرجو من فضله سبحانه وتعالى ان يوفقني لطبعه مع سائر اجزاءه الباقية فإنه على كل شيء قدير . ثم لو قلنا بالتخيير ( 1 ) فهل هو ( 2 ) في ابتداء الامر فلا يجوز
شرح
( 1 ) قد عرفت في الجزء الخامس من هذا الكتاب أن في مسألة دوران الامر بين المحذورين خمسة أقوال : منها القول بالتخيير . يقع الكلام هنا في انه بناء على هذا القول هل يكون التخيير بدويا فلا يجوز للمكلف أن يختار في الواقعة الثانية غير ما اختاره في الواقعة الأولى ، فإذا فرض ، مثلا ، ان صلاة الجمعة قد دار أمرها بين الوجوب والحرمة واختار المكلف الوجوب وأتى بها في الجمعة الأولى فليس له ان يختار في الجمعة الثانية الحرمة ، بل يجب عليه الاتيان بها في كل جمعة إلى آخر عمره أم لا ؟ بل يجوز له ان يختار الحرمة أيضا ؟ ( 2 ) اى هل التخيير يكون بدويا .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 3 | الشيخ علي المروجي القزويني