إذا كان ( 1 ) مخالفا للواقع ، كما أفتى به ( 2 ) في التذكرة فيما إذا اعتقد ضيق الوقت فأخر وانكشف بقاء الوقت ، وان تردد ( 3 ) في النهاية . وأضعف من ذلك ( 4 ) التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط ( 5 ) ، لما تقدم من أن الظاهر من مادة الاحتياط
شرح
احتمال الحرمة يكون محل الكلام بالأولوية .
( 1 ) ان هذا القيد مقوم لصدق التجرى فإنه إذا كان القطع بالحرمة موافقا للواقع لا يصدق عليه التجرى بل يصدق عليه عنوان العصيان .
( 2 ) أي بعدم حرمة التجرى فيما إذا قطع المكلف بضيق وقت صلاته وأخرها ثم انكشف عدم ضيق الوقت .
( 3 ) أي تردد في الحكم بالعصيان في النهاية وتوقف فيه ، كما تقدم . وإليك نصه حكى عن النهاية وشيخنا البهائي التوقف في العصيان ، بل في التذكرة لو ظن ضيق الوقت عصى لو أخر ان استمر الظن ، وان انكشف خلافه فالوجه عدم العصيان . انتهى .
( 4 ) أي أضعف من التمسك بكون الارتكاب تجريا التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على وجوب الاحتياط لاثبات حرمة ارتكاب أحد المشتبهين ، ووجه الاضعفية هو أن كون قبح التجرى فاعليا وعدم استتباعه الحكم الشرعي ليس أمرا واضحا كوضوح ظهور أدلة الاحتياط في الارشاد .
( 5 ) بتقريب ان ظاهر الامر بالاحتياط هو الوجوب الشرعي المولوي ، فالامر بالاجتناب عن المشتبه معناه حرمة ارتكابه وهو المطلوب .