شرح
الجهة الأولى : حرمة المخالفة القطعية .
الجهة الثانية : وجوب الموافقة القطعية ، والبحث عن الجهة الأولى قد تم في مباحث القطع ، وفي المقام يبحث عن الجهة الثانية ، وهي أن العلم الاجمالي يوجب وجوب الموافقة القطعية أم لا ؟ اى العلم الاجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية منجز على نحو العلة التامة ، أو على نحو الاقتضاء .
والمستفاد من بعض كلمات الشيخ قدس سره هنا ، ومن كلام المحقق العراقي ص 299 هو كونه علة تامة ، والمستفاد من كلام صاحب الكفاية التفصيل بينما كان التكليف المعلوم بالاجمال فعليا من جميع الجهات ، وبينما لم يكن فعليا من جميع الجهات ، بالالتزام بكونه علة تامة على الأول دون الثاني . وقد بيّن المراد من الفعلي من جميع الجهات أو بعض الجهات المحقق الاصفهاني في حاشيته على الكفاية لاحظ ص 24 .
وهذا المعنى أي كونه علة تامة للتنجيز يظهر من عبائر تقريرات فوائد الأصول وان كان يظهر من عبائر الأجود كونه منجزا على نحو الاقتضاء .
وذهب سيدنا الأستاذ إلى كونه مقتضيا بالنسبة إلى الموافقة القطعية ، والمخالفة القطعية فنتيجته هو الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية ، وعدم القدح للمخالفة الاحتمالية .
وذهب الأستاذ الأعظم إلى أنه ليس علة تامة لوجوب الموافقة