تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
وحرمة العبادة ( 1 ) ، واما ترك ( 2 ) غير ذات الوقت العبادة بمجرد الرؤية فهو للاطلاقات ، وقاعدة كلما أمكن ( 3 ) وإلّا ( 4 ) فاصالة
شرح
الدم الخارج بعد أيام العادة حيضا ، فيخرج من موارد دوران الامر بين الحرمة والوجوب إذ لم يكن الدم بعد الاستصحاب مرددا بين الحيض والاستحاضة كي يكون الامر دائرا بين الحرمة والوجوب فيكون حرمة عبادتها من باب تقديم جانب الحرمة على الوجوب . ( 1 ) أي اصالة بقاء حرمة العبادة الثابتة في زمن العادة . ( 2 ) هذا كله في الدم الخارج بعد أيام العادة اى في أيام الاستظهار في آخر الدم ، واما في أيام الاستظهار في أول الدم بأن تكون غير ذات العادة الوقتية اى المبتدئة فإن لم يجر في حقها استصحاب بقاء الحيض لعدم احراز حالة سابقة له إلّا أن الحكم بوجوب ترك عبادتها بمجرد رؤية الدم للاطلاقات الدالة على ترك ذات العادة العبادة بمجرد رؤية الدم من غير تقييدها بالوقتية . ( 3 ) وهي قاعدة معروفة بقاعدة « الامكان في باب الحيض » قال العلامة ( ره ) في القواعد : « وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وان كان أصفر أو غيره » فهذه القاعدة على تقدير تماميتها تدل على أنها يحكم على كونها حائضا بمجرد رؤية الدم وبمجرد امكان كونه حيضا وان لم تكن ذات العادة الوقتية ، وتحقيق هذه القاعدة موكول إلى باب الحيض فلاحظ . ( 4 ) يعنى لولا الاطلاقات ، وقاعدة الامكان لما كان عبادات ذات العادة مما دار الامر فيه بين الوجوب والحرمة بل يجرى الأصل الموضوعي المنقح لموضوع وجوب العبادة ، وهي أصالة الطهارة ،