تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
بمنع الغلبة ، وما ذكر من الأمثلة ( 1 ) مع عدم ثبوت الغلبة بها خارج عن محل الكلام ، فان ( 2 ) ترك العبادة في أيام الاستظهار ليس
شرح
المذكورة على تقديم جانب الحرمة من آخرها وهو خلاف المتعارف إذ المتعارف بينهم هو الشروع في الجواب من الأول لا من الآخر ، والامر سهل وجه الضعف هو منع الغلبة اى انا لا نسلم غلبة تقديم جانب الحرمة على الوجوب بل قد يقدم جانب الحرمة على الوجوب ، وقد يقدم جانب الوجوب على الحرمة ، كما لو تداعيا عينا مع عدم بينة في البين ، فإنهم حكموا بالتنصيف ، مع أن اعطاء كل نصف تردد أمره بين الوجوب والحرمة وغير ذلك من الموارد العديدة في موارد اشتباه مصاديق الواجب والحرام التي حكم الشارع بتقديم جانب الوجوب على الحرمة اذن فما ذكره من غلبة تقديم جانب الحرمة على الوجوب ممنوع . ( 1 ) اى ما ذكر من الأمثلة لموارد تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب يرد عليه أولا ان الغلبة لا تثبيت بهذا المقدار من الأمثلة . وثانيا ان الأمثلة المذكورة خارجة عن محل الكلام كما سيأتي توضيحه . ولا يخفى عليك ان المذكور في المتن لتقديم جانب الحرمة على الوجوب مثالان فلا يصح اطلاق الأمثلة عليهما لان أقل الجمع ثلاثة ، إلّا أن يقال : ان مثال الاستظهار باعتبار أول الدم وآخره ينحل إلى مثالين ، أو ان مراده جميع الأمثلة المذكورة في الفقه . ( 2 ) الفاء للتفصيل . ومن هنا شرع في بيان أن الأمثلة المذكورة