تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
ولأصحابنا في ذلك ( 1 ) مذهبان منهم من يقول إذا تكافئا الفريقان ( 2 ) ولم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم التفصيلي بأن المعصوم داخل فيه ( 3 ) سقطا ( 4 ) ، ووجب التمسك بمقتضى العقل من حظر ، أو إباحة على اختلاف مذاهبهم ( 5 ) وهذا القول ( 6 ) ليس بقوى ، ثم علله ( 7 ) باطراح قول الإمام ( ع ) قال ( 8 ) ولو جاز ذلك « 9 » لجاز
شرح
المركب على نفي القول الثالث . ( 1 ) أي فيما اختلف الأمة على قولين . ( 2 ) أي إذا تساويا ولم يكن مرجع لاحد الفريقين من الأمة . ( 3 ) أي في أحد الفريقين فلو حصل العلم بان المعصوم داخل في أحد القولين يؤخذ به ويطرح الآخر . ( 4 ) أي سقط الفريقان عن الاعتبار . ( 5 ) فإنهم مختلفون في أن حكم العقل في الموارد المشكوكة هي الإباحة أو الحظر . ( 6 ) أي القول بالتساقط والرجوع إلى حكم العقل . ( 7 ) أي علل الشيخ عدم قوة القول المذكور بأنه يلزم منه طرح قول الإمام ( ع ) إذا المفروض انه ( ع ) مع أحد الفريقين فالقول بسقوط كلا القولين قول باطراح قول الإمام ( ع ) . ( 8 ) أي قال الطوسي . ( 9 ) أي لو جاز طرح قوله ( ع ) المردد بين الفريقين لجاز طرح قوله مع تعيين قوله ( ع ) بإحدى الأدلة الأربعة والتالي باطل فالمقدم مثله .