تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
فنذكر بعض تلك الأخبار ( 1 ) تيمنا منها : مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه ( ع ) وفيها بعد ذكر المرجحات ( 2 ) إذا كان كذلك ( 3 ) فارجه ( 4 ) حتى تلقى امامك ، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام ( 5 ) في الهلكة . ونحوها ( 6 ) صحيحة جميلة بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام
شرح
العمل لا معنى له » ليس في كلام النراقي وكونه من كلام المصنف يهدم مبناه إذ مفاد هذه العبارة أن التوقف انما هو في الافتاء بالنسبة إلى الحكم الواقعي واما بالنسبة إلى الحكم العام الظاهري الذي في مقام العمل فلا بدّ في ذلك المشتبه اما من الفعل أو الترك ، وهذا هو مراد الفاضل النراقي . واما على مذاقه من تفسير التوقف بمطلق السكون حتى يكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل فيصح التوقف في العمل بمنع الارتكاب بالفعل والاتيان به فلا بد له من الاجتناب عنه . ( 1 ) الدالة على وجوب التوقف . ( 2 ) للخبرين وكونهما متساويين من حيث المرجحات . ( 3 ) أي إذا كانا متساويين من حيث المرجحات . ( 4 ) قال الطريحي : وفي الحديث المشتبه أمره فارجه حتى تلقى امامك أي أخّره واحبس أمره من الارجاء وهو التأخير . ( 5 ) الاقتحام هو الادخال في شيء بلا روية ، ومورد الاستشهاد بالرواية هو قوله : فان الوقوف . . . ( 6 ) أي مثل مقبولة عمر بن حنظلة صحيحة جميل وزاد في الصحيحة بعد قوله : « الوقوف عند الشبهات خير من اقتحام في