عند كلا الفريقين ( 1 ) والافتاء بالحكم الظاهري منعا ( 2 ) أو ترخيصا ( 3 ) مشترك ( 4 ) كذلك ، والتوقف في العمل لا معنى له ( 5 )
شرح
( 1 ) أي الأصولي والاخباري .
( 2 ) من الأخباريين حيث إنهم توقفوا ولم يفتوا بالإباحة الظاهرية .
( 3 ) من الأصوليين حيث إنهم يفتون بالإباحة الظاهرية فيما يحتمل حرمته .
( 4 ) خبر لقوله الافتاء أي الافتاء بالحكم الظاهري مشترك بين الفريقين ومعنى قوله كذلك أي بين الفريقين .
وملخص الاشكال انه لا وجه لعدّ الأخباريين من المتوقفين دون الأصوليين إذ كلاهما متوقفان بالنسبة إلى الحكم الواقعي ، ومختلفان في الفتوى بالحكم الظاهري فان الأصوليين يفتون بالإباحة الظاهرية ، والأخباريين يفتون بالحرمة الظاهرية .
وملخص الجواب : الذي ذكره الشيخ ( قدس سره ) هو ان المراد بالتوقف هو عدم ارتكاب الفعل المشتبه حكمه فالاخباري متوقف بهذا المعنى أي لا يرتكبه بخلاف الأصولي فإنه يرتكبه اعتمادا على العمل ، اذن فصح عد الأخباريين من المتوقفين دون الأصوليين لا معنى له .
( 5 ) أي التوقف بالنسبة إلى الحكم الظاهري الذي هو في مقام العمل لا معنى له إذ لا بدّ في ذلك المشتبه اما من الفعل أو الترك فان عدم اختيار الفعل ولا الترك غير معقول ، إذ النقيضان لا يرتفعان
ذكر بعض المحشين أن هذه العبارة أي قوله : « والتوقف في