وأصنافها ( 1 ) حلالا ، وبعضها ( 2 ) حراما واشتركت ( 3 ) في أن الحكم الشرعي المتعلق بها غير معلوم انتهى .
أقول : الظاهر ( 4 ) أن المراد
شرح
( 1 ) كأكل لحم الغنم المذكى .
( 2 ) حرمة بعض الأنواع ، كشرب الخمر وحرمة بعض الأصناف كحرمة اكل لحم الغنم الميتة .
( 3 ) أي اشتركت جميع الأمثلة في عدم معلومية الحكم المتعلق بها بعينه .
وحاصل تقريب الاستدلال في كلامه ( قدس سره ) على ما حكاه الشيخ عن شرح الوافية أنّ ما اشتبه حكمه وكان محتملا لان يكون حلالا ولان يكون حراما فهو لك حلال .
وبعبارة أخرى : كل شيء صح أن تجعله مقسما لحكمين فنقول :
هو اما حلال ، واما حرام ، فهو لك حلال ، فالرواية تشمل على مثل اللحم المشترى الذي هو شبهة موضوعية ، وعلى شرب التتن الذي هو شبهة حكميّة .
( 4 ) وجه الظهور هو أنّ كلمة « منه » في ذيل الرواية ظاهرة في كون الشيء الذي هو المرجع أمرا كليا حتى يصح اتصاف بعض أفراده بالحلية ، وبعضه بالحرمة ، ووقع الاشتباه في بعض أفراده من جهة الخارج ، ولم يعلم اندراج ذلك الفرد المشتبه في أيّ فرد منه .
ووجه ظهور كلمة « منه » في كون مرجع الضمير أمرا كليّا هو ان كلمة منه ظاهرة في التبعيض وهو لا يستقيم إلّا بجعل مجرورها