تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
أو تحته ( 1 ) بحيث لو فرض العلم باندراجه ( 2 ) تحته ، أو تحققه في ضمنه لعلم حكمه ( 3 ) أم لا ؟ ( 4 ) . وبعبارة أخرى : أن كل شئ فيه الحلال والحرام عندك بمعنى انك تقسمه إلى هذين ( 5 ) وتحكم عليه بأحدهما لا على التعيين
شرح
بتحتية الكلي أن يكون بين عنوان المشتبه والكلي الذي علم حكمه عموم مطلق ، فانّ النسبة بين المائع والخل أو الخمر عموم مطلق . ( 1 ) أو على حكم كلي تحت المشتبه كالمائع المردد بين الخل والخمر ، فانّ المائع مشتبه إلّا أن الحكم الكلي الموجود تحته معلوم ، فإنه ان كان خلا فلا شبهة في حليته وان كان خمرا فلا شبهة في حرمته . وانما الشبهة في أنه تحقق في ضمن عنوان الخمر ، أو الخل . ( 2 ) أي اندراج المشتبه تحت الكلي فيما علم حكم كلي فوقه أو تحقق المشتبه في ضمن الكلي فيما علم حكم كلي تحت المشتبه . ( 3 ) أي لخرج عن كونه مشتبها وصار معلوم الحكم . ( 4 ) أي لا يعلم حكم كلي فوق المشتبه أو تحته وذلك كما في الشبهة الحكمية كحرمة شرب التتن مثلا فإنه مشتبه وليس داخلا تحت كلي معلوم حكمه وليس تحته أيضا كلي معلوم حكمه . ( 5 ) أي تقول ان هذا اما حلال واما حرام إلّا أنّك تحكم بأحدهما بالعلم الوجدان أي تعلم بالوجدان انه اما حلال واقعا واما حرام ولكنك لا تعلم المعيّن منهما فهذا الشيء المشتبه حلال لك ظاهرا .