قوله « ع » : « كل شئ ( 1 ) مطلق حتى يرد فيه نهى » يفيد الرخصة في الفعل الغير المعلوم ورود النهى فيه فكذلك ما دل ( 2 ) على حجية الشهرة الدالة مثلا على وجوب شئ يفيد ( 3 ) وجوب ذلك الشئ من حيث إنه مظنون مطلقا ( 4 ) أو بهذه الامارة ( 5 ) ولذا ( 6 ) اشتهر
شرح
في موضوعه ، والحكم الظاهري بالمعنى الأول هو المقصود في المقام ، فان مؤدى الامارة أيضا حكم ظاهري ثبت لمورد الجهل بالحكم الواقعي ، وليس حكما ظاهريا بالمعنى الثاني لعدم اخذ الشك في موضوعه ، وعلى هذا فلا تهافت بين الكلامين .
( 1 ) هو دليل الأصل فإنه يدل على الرخصة في الفعل الذي لم يعلم ورود النهي فيه .
( 2 ) الذي هو دليل الامارة ، فإنه يدل على حجية الشهرة التي هي تدل على وجوب شيء من حيث أنّه مظنون لا من حيث أنه حكم واقعي إذ الحكم الواقعي ليس حكم من حيث أنه مظنون ، فإنه لا يقيد بالظن ولا بالعلم .
( 3 ) أي ما دل على حجية الشهرة يدل على وجوب الشيء من حيث إن هذا الشيء مظنون حكمه .
( 4 ) ان كان دليل حجية الشهرة دليل الانسداد فان مقتضاه كون الوجوب الذي قامت الشهرة عليه حكما ظاهريا من حيث أنّه مظنون بالظن المطلق .
( 5 ) بان كانت حجية الشهرة ثابتة بدليل خاص ، فمقتضاه كون الوجوب حكما ظاهريا من حيث المظنون بالشهرة .
( 6 ) أي ولأجل ان مفاد دليل الاعتبار ليس إلّا حكما ظاهريا اشتهر ان