أصل البراءة ، مثلا ، انه إذا لم يعلم حرمة شرب التتن فهو غير محرم ، وهذا ( 1 ) عام ومفاد الدليل ( 2 ) الدال على اعتبار تلك الامارة غير العلمية المقابل ( 3 ) للأصل انه ( 4 ) إذا قام تلك الامارة الغير العلمية على حرمة الشئ الفلاني فهو حرام وهذا ( 5 ) أخص من دليل أصل البراءة مثلا ( 6 ) ، فيخرج به ( 7 ) عنه
شرح
موضوع الأصل لان موضوع الأصل هو عدم العلم الذي أعم من الظن والشك والظن الحاصل من الأدلة لا يصلح لرفع موضوع الأصل الذي هو عدم العلم لعدم حصول علم بالحرمة مثلا كي يرتفع الشك وهو باق مع حصول الظن بها .
( 1 ) أي مؤدى أصل البراءة عام حيث إنه يدل على حلية شرب التتن عند الشك فيه سواء قام الدليل الظني على حرمته أم لا .
( 2 ) أي مفاد أدلة حجية الأمارات الظنية .
( 3 ) والصحيح المقابلة .
( 4 ) خبر لقوله : « ومفاد الدليل » أي مفاد دليل حجية الامارات انه إذا قامت الأمارة الظنية على حرمة شرب التتن مثلا فهو حرام .
( 5 ) أي مفاد دليل حجية الامارة .