تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
أصل البراءة ، مثلا ، انه إذا لم يعلم حرمة شرب التتن فهو غير محرم ، وهذا ( 1 ) عام ومفاد الدليل ( 2 ) الدال على اعتبار تلك الامارة غير العلمية المقابل ( 3 ) للأصل انه ( 4 ) إذا قام تلك الامارة الغير العلمية على حرمة الشئ الفلاني فهو حرام وهذا ( 5 ) أخص من دليل أصل البراءة مثلا ( 6 ) ، فيخرج به ( 7 ) عنه
شرح
موضوع الأصل لان موضوع الأصل هو عدم العلم الذي أعم من الظن والشك والظن الحاصل من الأدلة لا يصلح لرفع موضوع الأصل الذي هو عدم العلم لعدم حصول علم بالحرمة مثلا كي يرتفع الشك وهو باق مع حصول الظن بها . ( 1 ) أي مؤدى أصل البراءة عام حيث إنه يدل على حلية شرب التتن عند الشك فيه سواء قام الدليل الظني على حرمته أم لا . ( 2 ) أي مفاد أدلة حجية الأمارات الظنية . ( 3 ) والصحيح المقابلة . ( 4 ) خبر لقوله : « ومفاد الدليل » أي مفاد دليل حجية الامارات انه إذا قامت الأمارة الظنية على حرمة شرب التتن مثلا فهو حرام . ( 5 ) أي مفاد دليل حجية الامارة .

[ في أن تقديم الأدلة الظنية على الأصول من باب الورود ]

( 6 ) انما قال مثلا لان ذكر أصل البراءة من باب المثال فان دليل حجية الامارة أخص من دليل مطلق الأصول . وجه اخصيّته أن مقتضى الأصل حلية شرب التتن ، مثلا ، إذا كان حكمه مشكوكا سواء قام امارة على حرمته أم لا ؟ ومقتضى دليل حجية الامارة حرمته عند قيام الامارة عليها فيكون أخص من دليل حجية الأصول . ( 7 ) أي يخرج بسبب الدليل عن الأصل ويرفع اليد عن ظاهره .