حكم به أعدلهما وافقهما واصدقهما في الحديث » وموردها ( 1 ) وان كان في الحاكمين إلّا ان ملاحظة جميع الرواية ( 2 ) تشهد بأن المراد ( 3 ) بيان المرجح للروايتين اللتين استند اليهما الحاكمان .
ومثل ( 4 )
شرح
حكم حاكمان بحكمين مختلفين ، فالحكم ما حكم به أعدلهما فتكون المقبولة أجنبية عن باب تعارض الخبرين .
( 1 ) ومورد المقبولة وان كان في الحاكمين لا في الراويين .
لاحظ الرواية حيث سئل ابن حنظلة « عن رجلين بينهما منازعة في دين أو ميراث إلى أن قال : فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم قال عليه السلام الحكم ما حكم به أعدلهما وافقههما . . . » وأنت ترى بوضوح ان مورد المقبولة تعارض حكم الحاكمين لا الروايتين .
( 2 ) أي جميع رواية عمر بن حنظلة صدرا وذيلا .
( 3 ) أي المراد من المقبولة بيان المرجح للروايتين اللتين تكونان مستندتين لحكم الحاكمين ، وليس المراد منها بيان المرجح للحكمين ، والشاهد على ذلك أنه ، عليه السلام ، حكم في ذيل المقبولة في مورد تساوى الحاكمين في الأعدلية والأفقهية وغيرهما من الصفات المذكورة بالاخذ بالرواية المشهورة وطرح الشاذ النادر ، وكذا حكم بأخذ ما وافق الكتاب عند تساوى الخبرين ، ومن المعلوم ان المشهورة والموافق للكتاب مرجحان للخبرين ، لا للحكمين .
( 4 ) عطف على قوله : « مثل مقبولة عمر بن حنظلة » أي ما ورد في علاج الخبرين المتعارضين مثل رواية غوالي اللئالي .