أخص مطلقا من عموم التعليل ( 1 ) ، لأنا نقول : ( 2 ) ما ذكره أخيرا من أن المفهوم أخص مطلقا من عموم التعليل مسلم ( 3 ) الا انا ندعى التعارض بين ظهور عموم التعليل في عدم جواز العمل بخبر العادل غير العلمي وظهور الجملة الشرطية أو الوصفية في ثبوت المفهوم ( 4 )
شرح
والتعليل عام يدل على عدم حجية كل خبر يفيد الظن سواء كان المخبر عادلا ، أو فاسقا ، فيكون المفهوم خاصا بالنسبة إلى التعليل ، فيخصص التعليل به ، فتكون النتيجة حجية خبر العادل الظني .
نعم لو شمل مفهوم الآية على حجية خبر العادل العلمي لكانت النسبة بين المفهوم التعليل عموما من وجه ، لعدم شمول التعليل الدال على عدم حجية الخبر المذكور ، لكن قد عرفت خلافه .
( 1 ) لما عرفت من أن المفهوم لا يشمل الاعلى خبر العادل المفيد للظن ، لكن التعليل عام لكل خبر يفيد الظن ، سواء كان مخبره فاسقا ، أو عادلا .
( 2 ) ولا يخفى أن المصنف لم يتعرض بالجواب عن الاشكال الأول ، وظاهره التسليم به على تقدير كون النسبة بينهما عموم من وجه ، فيقع التعارض بين المفهوم والتعليل ، والترجيح مع عموم المفهوم حذرا من اللغوية فان لزوم اللغوية من مرجحات باب التعارض ، كما عرفت .
( 3 ) لما عرفت من أن المفهوم لا يشمل إلّا على خبر العادل الظني ، وعموم التعليل عام لكل خبر ظني سواء كان مخبره عادلا ، أو فاسقا ، فالمفهوم خاص بالنسبة إلى التعليل . وهذا مما لا كلام فيه .
( 4 ) الدال على جواز العمل بخبر الواحد وملخص الكلام ان