ثلاثة ، أمر بين رشده ( 1 ) فيتبع ، وأمر بين غيه ( 2 ) فيجتنب ، وأمر مشكل ( 3 ) يرد حكمه إلى اللّه ورسوله ، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم .
قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم » إلى آخر الرواية « 1 » .
بناء ( 4 ) على أن المراد بالمجمع عليه في الموضعين ( 5 ) هو المشهور ( 6 ) بقرينة اطلاق
شرح
( 1 ) كالخبر الّذي هو مجمع عليه .
( 2 ) كالخبر الّذي يكون الاجماع على خلافه .
( 3 ) كالخبر الشاذ والنادر الّذي لا يعلم أنه من الرشد أو من الغي .
( 4 ) من هنا شرع المصنف لتقريب الاستدلال بالمقبولة على اثبات حجية الشهرة . والاستدلال بها يتوقف على اثبات أمرين :
الأول : اثبات أن المراد بالمجمع عليه في المقبولة هي الشهرة .
الثاني : أن المراد من الشهرة مطلق الشهرة سواء كانت روائية أو فتوائية .
( 5 ) وهما قوله « الّذي حكما به المجمع عليه . . . » وقوله : « فان المجمع عليه لا ريب فيه » .
( 6 ) خبر لقوله : « أن المراد . . . » . أي الاستدلال بالمقبولة مبنيّ على أن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 114 ب 12 ح 9 .