ولذا ( 1 ) صرح ( 2 ) في كتاب الغيبة بأنها ( 3 ) قوية تقتضيها الأصول . فلو كان لمعرفة الاجماع وجواز الاستدلال به ( 4 ) طريق ( 5 ) آخر غير قاعدة وجوب اظهار الحق ( 6 ) عليه ( 7 ) لم يبق ( 8 ) ما يقدح في طريقة السيد ، لاعتراف الشيخ بصحتها ( 9 ) لولا كونها مانعة عن الاستدلال بالاجماع .
ثم إن الاستناد إلى هذا الوجه ( 10 ) ظاهر كل من اشترط
شرح
( 1 ) أي لأجل كون القادح في طريقة السيد منحصرا في استلزامها عدم حجية الاجماع .
( 2 ) أي صرح الشيخ الطوسي .
( 3 ) أي طريقة السيد قوية ، وهي مقتضى المذهب ، فان المراد من الأصول هنا ليس هي الأصول المصطلحة .
( 4 ) أي بالاجماع . وملخصه : أن الشيخ الطوسي لو وجد مستندا لحجية الاجماع غير قاعدة اللطف لاعترف بصحة طريقة السيد ، فيظهر من هذا الكلام بوضوح أن طريقة الشيخ للاجماع منحصرة بقاعدة اللطف .
( 5 ) اسم مؤخر لقوله : « كان » .
( 6 ) وهي قاعدة اللطف .
( 7 ) أي على الامام .
( 8 ) جواب لقوله « فلو . . . » أي لو كان لحجية الاجماع طريق غير هذه القاعدة لم يبق نقص في طريقة السيد .
( 9 ) أي بصحة طريقة السيد .
( 10 ) أي استناد الاجماع إلى قاعدة اللطف ليس مختصا بالشيخ . بل هو