كما علم ( 1 ) من فرض المحقق - قدس سره - الإمام عليه السلام في اثنين ( 2 ) .
نعم ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته ( 3 ) اجماعا اصطلاحا حيث تراهم يدعون الاجماع ( 4 ) في مسألة ، ثم يعتذرون عن وجود المخالف بأنّه ( 5 ) معلوم النسب .
لكن التأمل الصادق يشهد بأن الغرض ( 6 ) الاعتذار عن قدح المخالف في الحجية لا في التسمية .
شرح
( 1 ) أي كما علم أنّ مرادهم من عدم القدح هو عدم القدح في الحجية لا في التسمية .
( 2 ) حيث قال : ولو حصل قول الإمام في الاثنين لكان قولهما حجة ، ومن الواضح أنّ مخالفة الباقين تقدح في تسمية قول الاثنين إجماعا اصطلاحيا ، وإن كان الامام عليه السّلام أحدهما إلّا أنّها لا تقدح في حجيّة قولهما بعد فرض كون أحدهما هو الامام عليه السّلام .
( 3 ) أي تسمية اتفاق جماعة من العلماء بعد كونه مشتملا لقول الامام عليه السّلام .
( 4 ) فانّ ظاهر الاجماع المدّعى في كلامهم هو الاجماع المصطلح وذلك بحكم التبادر .
( 5 ) الجار متعلق بقوله : « يعتذرون » فان ظاهر هذا الاعتذار هو عدم قدح المخالف المعلوم نسبه في تسمية الاجماع لا في حجيته ، فان حكمه على عدم القدح في حجيته خلاف الظاهر .
( 6 ) أي غرض الجماعة من اعتذارهم - بأنّ خروج معلوم النسب لا يضر -