قول الإمام عليه السلام - : « انه ( 1 ) لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لم يكن ( 2 ) قولهم حجة ، ولو حصل ( 3 ) في اثنين كان قولهما حجة » انتهى « 1 » .
وقال العلامة رحمه اللّه بعد قوله - ان الاجماع عندنا حجة لاشتماله على قول المعصوم - : « وكل ( 4 ) جماعة قلت أو كثرت كان قول الإمام عليه السلام في جملة أقوالها ، فاجماعها حجة لأجله ( 5 ) لا لأجل الاجماع » ( 6 ) انتهى .
هذا ، ولكن لا يلزم ( 7 ) من كونه حجة تسميته اجماعا في
شرح
( 1 ) مقول للقول ، أي قال المحقق : « إنّه » .
( 2 ) جواب الشرط ، أي لو كان قول المائة من فقهائنا خاليا من قول الإمام لم يكن قولهم حجة لانتفاء مناط الحجية فيه .
( 3 ) أي لو حصل قول الإمام في ضمن اثنين كان قولهما حجة ، لوجود مناط الحجية فيهما ، وهو اشتمالهما على قول الإمام عليه السّلام .
( 4 ) مقول لقوله : « قال » أي قال العلّامة : « كل جماعة . . . » .
( 5 ) أي لأجل قول الإمام .
( 6 ) لأنّ الاجماع المجرد عن قول الإمام لا قيمة له .
( 7 ) لمّا بيّن أنّ اتّفاق جماعة مشتملة على قول الإمام حجة ورأى أنّ هذا ينافي ما ذكره سابقا من أنّ الاجماع هو اتّفاق جميع العلماء أراد أن يدفع التنافي ، وقال : إن اتّفاق جماعة مشتملة على قول الإمام عليه السّلام وإن كان حجة
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 6 .