العبارة التي هي معقد الاجماع ( 1 ) أو بعبارة أخرى ( 2 ) - وجب ( 3 ) العمل به .
لكن هذا المناط ( 4 )
شرح
( 1 ) بأن كان معقد الاجماع هو اللفظ الذي صدر بعينه عن المعصوم كنقل الشيخ :
« أجمع العلماء على أن الماء القليل يتنجس بالملاقاة » ، وكانت هذه العبارات بعينها صادرة عن المعصوم .
( 2 ) التي لا يكون ما انعقد عليه الاجماع من الألفاظ هي الألفاظ الصادرة عن المعصوم ، بل يكون مفادها مع معقد الاجماع واحدا .
وملخصه : أن حكاية الاجماع انما هي حكاية حكم صادر من الشارع إما بالعبارات التي هي معقد الاجماع ، أو بالعبارات التي هي متغايرة لما انعقد عليه الاجماع وموافقة له في المعنى ، أي يكون مفاد الالفاظ الصادرة منه عليه السّلام مع معقد الاجماع أمرا واحدا .
( 3 ) جواب لقوله : « فإذا كان . . . » أي إذا كان المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن صدور الحكم عن الامام عليه السّلام وجب العمل بالاجماع أيضا ، لوجود المناط المذكور فيه ، وهو الكشف عن الحكم الصادر عن المعصوم ، فلو كان الكشف عن صدور الحكم موجبا لوجوب العمل بالروايات لكان موجبا لوجوب العمل بالاجماع أيضا ، وذلك لوحدة المناط .
( 4 ) الذي ذكرناه وهو كون وجوب العمل بالروايات لأجل كونها كاشفة عن حكم المعصوم . وهذا جواب نقضيّ عما استدركه بقوله : « اللهم . . . » .
وملخصه : أنّه لو ثبت كون مناط وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن حكم المعصوم عليه السّلام لوجب العمل بالشهرة ، أو فتوى الفقيه ، بل بمطلق الظن ، لأنّ المناط المذكور موجود فيها أيضا ، فإنها أيضا كاشفة عن حكم المعصوم عليه السّلام كشفا